Q ما حكم الصلاة الصورية مع الإمام المذكورة في بعض كتب المالكية؟
صلى الله عليه وسلم من أحدث في الصلاة وجب عليه الخروج، فإذا وجد بأن الصفوف بالخلف ممتلئة والمسجد كبير فيشوش على الناس فيجب عليه الجلوس، أما الصلاة الصورية بأن أقوم مع الإمام وقد علمت بأن صلاتي قد بطلت فبعض العلماء قالوا: يخشى على من فعل هذا من الكفر؛ لأنه مستهزئ، فالإنسان إذا طرأ عليه الحدث يخرج.