Q هل يجوز للمرء المستفتي أن يقدم إماماً على إمام عند اختلافهما في الحكم؟
صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم: ليس للمكلف أن ينتقي من المذاهب أيسرها، وإنما إذا كان طالب علم يستطيع أن ينظر ويرجح فبها ونعمت، وإذا كان لا يستطيع ذلك فمذهبه مذهب من يثق به، فإذا كنت أثق بفلان العالم من الناس فذهبت إليه فقلت: حصل كذا وكذا فما الحكم؟ وهل هذا الفعل صحيح أم غير صحيح؟ فقال لي: هو صحيح فذلك كاف، وإن قال: غير صحيح فذاك كاف، ولا أسأل في شيء عالماً ثم أسأل الآخر، ثم أسأل الثالث كما يصنع بعض الناس، حيث يسأل في المسألة الواحدة عشرة أسئلة.