إن الهجرة سنة باقية إلى قيام الساعة، فمن كان في بلاد لا يستطيع أن يقيم فيها دينه فيجب عليه الهجرة إلى البلد التي يستطيع أن يقيم فيها دينه، ويحفظ عرضه، ولا عذر لأحد في ذلك إلا من كان لا يطيق ولا يستطيع الهجرة كالنساء والولدان.