Q يقول السائل: كما تعلمون كَثُرَتِ الشركاتُ والمؤسساتُ، سؤالُنا: ما حكم المساهمة في تلك الشركات والبنوك والمؤسسات؟
صلى الله عليه وسلم هذا سؤال مركب، ليس بسيطاً.
أما البنوك: فإن كانت ربوية؛ فلا يجوز التعامل معها.
وأما الشركات: فإن كانت مساهِمة على نظام المضارَبة في الإسلام؛ فجائز، وإن كان على النظام الربوي فحرام، والفرق بين المضاربة والربا: أن الربا يشرط لك الفائدة والربح، والمضاربة: أنت وحظك، أو أنت ورزق الله لك، إن خَسِرَتِ الشركةُ خَسِرْتَ، وإن رَبِحَتْ رَبِحْتَ، وهذا نظام المضاربة، ولا بأس بالمشاركة فيها.