وأما الحنفية والمالكية قالوا: لا يشرع ذلك، ولكن هذا فيه ضعف، واستدلوا على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: صلوا على الغائب، وإنما فعل هذا في ظرف من الظروف أو في حالة من الحالات فلا تعم، وإلا لبين للناس بياناً عاماً على كثرة من يموت من الصحابة، وكثرة ما فعل الصحابة وصلوا فلم يصلوا على الغائب، فإن هذا خاص، وربما يشارك المذهب السابع، لكنهم قالوا: لا يشرع مطلقاً وسكتوا عن قضية النجاشي.