مذهب الإمام أحمد والشافعي في الصلاة على الغائب

أما قول الإمام أحمد والشافعي: أنها مشروعة، فاستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وصلى على معاوية بن معاوية الليثي، وقال عليه الصلاة والسلام: {قوموا نصلي على هذا} فاقترن قوله بفعله صلى الله عليه وسلم ولم يرد مانع فيبقى العموم، وقاعدة حمل العموم على وجهه أقرب من تخصيصه ببعض المخصصات الفعلية، وهذا هو المذهب الصحيح، بل من فقه وفهم المحدثين أن يحملوا العموم دائماً على أصله، وهذا قول وسوف يأتي كلام عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015