مشروعية النافلة قبل الجمعة.
وهذه مسألة عويصة؛ لأنها لم تنقل لنا بحديث، وابن تيمية يرى أنه يصلى قبل الجمعة، ولا أعلم في ورود الصلاة في المسجد قبل الجمعة حديثاً صحيحاً، أو أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بها، وإنما أمر بالصلاة أربعاً بعد صلاة الجمعة كما سوف يأتي، وأما قبلها فقال ابن تيمية: هي من الأوقات التي يصلى فيها؛ فإن الصلاة الممنوعة هي حين يقوم قائم الظهيرة قبل الزوال؛ فهذا نهى عنه الشارع الحكيم، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عقبة بن عامر: {نهانا عليه الصلاة والسلام أن نصلي في ثلاث ساعات وأن نقبر فيهن موتانا وذكر منها: وحين يقوم قائم الظهيرة} أما يوم الجمعة فلك أن تصلي ولو قام قائم الظهيرة؛ يقول ابن تيمية: لأن الناس ما كانوا يخرجون من المسجد ليروا هل قام قائم الظهيرة أو زالت الشمس، بل يصلون حتى يدخل الخطيب.
وأما جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة، وهي تتداخل مع تلك؛ لكن هذه مطلقة، أي أن النافلة المطلقة واردة ومشروعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: {ثم صلى ما كتب له} أي: قبل الجمعة؛ وجواز النافلة نصف النهار تقتضي أنه لا نهي ولا كراهة في الصلاة في هذا الوقت.
Q بعض الناس يدخل المسجد فيصلي ركعتين ثم يقرأ القرآن؛ فإذا ظن أن الخطيب قد اقترب قدومه وقف وصلى.
فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم هذا جائز ووارد؛ لأنه يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: {ثم صلى ما كتب له} فالوقت وقت صلاة ولا كراهية فيه.