حكم التكشف على بنات العمات والأخوال والخالات

Q هل لبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات أن تكشف على صاحب الدار؟

صلى الله عليه وسلم بنات الأعمام أو بنات العمّات أو بنات الأخوال كلهن أجنبيات، فهن لسن كأخته أو أمه أو بنته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015