Q وخروجها - أطال الله عمرك - إلى الشارع متكشفة لفتنة الشباب؟
صلى الله عليه وسلم هذا بإجماع العلماء لا يجوز، فإنه أفتى نفسه؛ لأنها تفتن الشباب؛ فمُحَرَّمٌ أن تتشكف في بيته عند أبنائه، فكيف إذا خرجت في الشارع!
والخادمة ليس لها حكم خاص، فإنها تأخذ حكم المرأة، فعليها أن تستتر بستر الله، ولا تتكشف، وإن فعلت ذلك فقد ارتكبت إثماً، وارتكب مَن أتى بها إثماً، وكان داعياً إلى الإثمين: إثمها في نفسها يوم أركبها الإثم، وإثمه هو يوم فعل هذا الأمر العظيم.