Q ما حكم أن يتفق عدد من الموظفين ويعملون في الغالب في جهة واحدة، مدرسة أو دائرة أو غير ذلك، على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال مساوياً في العدد لما يدفعه الآخرون، وذلك عند نهاية كل شهر، ثم يُدفع المبلغ كله لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر، وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثلما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص، قال: ولم يظهر المجلس بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من التعديل، ولأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئاً من ماله وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها، ولأن فيه مصلحة لهم جميعاً من غير ضرر على أي أحد منهم، أو زيادة نفع الآخرين، والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد بل ورد بمشروعيتها وبالله التوفيق.
صلى الله عليه وسلم يجوز ذلك، هذا آخر ما يقال، إن شاء الله ما تسمعوا مرة ثانية غيره، جواز الجمعيات التعاونية التي سمعتم نصها في هذا.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.