للحائض أن تعبر المسجد ولا تلبث فيه

Q لكن ألا يكون ذلك إذناً من الرسول صلى الله عليه وسلم لها بدخول المسجد؟

صلى الله عليه وسلم الداخل إلى المسجد غير الجالس اللابث في المسجد, لأن الله عز وجل قال للجنب: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء:43] فالعابر غير الجالس, فأنا أقول: لا تجلس في المسجد, لا الحائض ولا الجنب, ولها أن تعبر المسجد من طرفه إلى طرفه, ولها أن تمر لتأخذ حاجة كما فعلت عائشة , وإلا ففي الصحيحين عن عائشة ذلك أنها قالت: {كان صلى الله عليه وسلم يدني لي رأسه وأنا في بيتي وهو في المسجد, أرجل رأسه} فلماذا لم تدخل عليه في المسجد لترجله؟ لأنها لو رجلت رأسه للبثت معه, واللبث للحائض ليس بجائز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015