الوقفة الرابعة والعشرون: عدم سفر المرأة إلا مع ذي محرم

المسألة الرابعة والعشرون: عدم سفر المرأة إلا مع ذي محرم: فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال: {لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم -وفي رواية- يوم وليلة} وهي روايات كثيرة، لكن أقصاها ثلاثة أيام، وأدناها يوم أو ليلة، إلا مع ذي محرم، ومن باب أولى إذا كان أربعة أيام أو خمسة، فلا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.

وابن تيمية تكلم في الحج في هذه المسألة: قال: إلا إذا احتاجت المرأة، مثل أن تكون حاجَّة، فما استطاعت أن تحج وهناك رفقة، وهم من الأخيار الأبرار، وتأمن على نفسها فلها أن تذهب معهم، أو كانت في مكان ثم خافت على نفسها من لصوص وسراق وقطاع فلها أن تسافر مع قوم صالحين لتنتقل من هذا المكان أو ما في حكمه من باب الضرورات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015