وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، ثبت ذلك من حديث كعب بن مالك في الصحيحين: {أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أفل قادماً بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام} فمن السنة للمسلم، ومن الأمور التي يؤجر عليها ويثاب، أنه إذا رجع من سفره أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، وهاتان الركعتان من ذوات الأسباب، فمن قدم في وقت منهي عن الصلاة فيه فله أن يبدأ بالمسجد؛ لأنه لم يتحر الصلاة فيه، فهي من ذوات الأسباب -إن شاء الله- كركعتي الوضوء في حديث بلال رضي الله عنه الصحيح، لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دفَّ نعليه في الجنة، فسأله فأخبره رضي الله عنه وأرضاه، أنه ما توضأ في ساعة من ليل أو نهار، إلا صلى بعدها ركعتين، فهذه تلحق بهذا، وابن تيمية سئل عن ركعتي الوضوء هذه أتصلى بعد الفجر أو بعد العصر، قال: نعم.
لأنها من ذوات الأسباب.