Q ما حكم الفنون الشعبية؟ وما حكم المال الذي مصدره الغناء أو الطرب إذا كان يتصدق منه ويبنى مساجد؟
صلى الله عليه وسلم الغناء والعزف أو ما صاحب الغناء من آلات للرجال محرم، أما الدفوف فالذي أعرفه أنه للنساء لا بأس به في الزواج والمناسبات، لقوله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: {أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف} وهذا الخطاب للنساء, فقد علم بالاستقراء في حياة الصحابة أنه ماكان يزف المرأة إلا النساء, وكن يضربن بالدف, فضرب الدف للنساء، أما للرجال فلا أعلم أن هذه الآلات والغناء الماجن تجوز لهم.
أما مسألة الحفلات بلا دفوف ولا طبول ولا ناي ولا موسيقى فأنا أتوقف فيها ويسأل عنها أهل العلم.
وأما مسألة من يبني مساجد من هذه الأمور فهذا كسب خبيث، فأخذ الأجرة من الغناء والشعر بالمناسبات، قد سمعت فيه من بعض العلماء الثقات من هؤلاء العلماء الموجودين، أنه يقول: توضع في مرافق المسجد في حمامات وفي مصالح عامة كالخطوط إذا تاب أصحابها، ولا توضع في المساجد ولا في شراء الكتب؛ لأنها كسب خبيث فتوضع في خبيث وهذا حقه ومنزلته.