كفارة الجماع

المسألة السابعة عشرة: كفارة من جامع في نهار رمضان: هذا وردت كفارته عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يقطعها إلا الأعياد مثلاً فله ذلك، أو سافر سفراً قاصداً فيقطعه ويواصل، يعني ما يستحدث صياماً جديداً بل تصح المتابعة، ولو قطعه بالسفر أو أتاه مرض وشق عليه يفطر ويكمل على الأيام الماضية فإن المرض والسفر والأعذار لا تقطع الصيام، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يستطع، سقطت عنه الكفارة، هذه كفارة المجامع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015