Q هل يجوز قراءة الإمام من المصحف في صلاة الفرض، وماذا يقول الرجل إذا تثاءب في الصلاة، هل هناك ذكر معيّن أثناء التثاؤب في الصلاة؟
صلى الله عليه وسلم أما قراءة القرآن من المصحف للإمام أو للمأموم في الفريضة فليست جائزة وليست واردة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن هذا أو لم يجوز هذا ولا أحد من أصحابه فيما أعلم، وما فعله أحد من الناس؛ بل في سنن أبي داود: {أن رجلاً سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ فأخبره قال: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قال: فإن لم أستطع -وفي لفظ- لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فقال: قل: سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله} فلو كان جائزاً لنبه على جوازه عليه الصلاة والسلام أو لذكره بعض أهل العلم أو بعض الصحابة، أما في النافلة -أذكره للفائدة ولو أنه لم يرد في السؤال- فإنه يجوز في النافلة أن يستصحب المصحف.
ذكر ابن حزم في المحلى أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها مولاها ذكوان في المصحف فلا بأس بأخذه في النافلة.
وشق السؤال الآخر: إذا تثاءب ليس هناك ذكر في الصلاة، ولم يسن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكراً مخصصاً للتثاؤب؛ فعليه أن يضع يده على فمه، وأن يكظم من نفسه ليس إلا، في الصلاة أو في خارج الصلاة وليس هناك ذكر.