الصفة الخامسة: حفظ سمعها عن الغناء والخنا وما في حكمه: والغناء محرم عند علماء الإسلام، ومن احتج علينا ببعض الفتاوى الهابطة التي لا تستند إلى دليل احتججنا عليه بالكتاب والسنة، وتحريم الغناء مذهب أبي حنيفة والأحناف ومالك والمالكية والشافعي والشافعية وأحمد والحنابلة قال سبحانه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [لقمان:6] وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: {ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف} واستحلالها إنما يكون بعد التحريم، وفي صحيح ابن خزيمة بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: {إني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة، وصوت عند مصيبة}.
وهذا الغناء الرخيص الذي من استمعه عاقبه الله بثلاث عقوبات:
أولاًَ: قطيعة ووحشة بينه وبين الله الواحد الأحد، وقسوة قلب.
ثانياً: لا يحب القرآن أو الذكر أو الحديث النبوي ولا السيرة.
ثالثاً: يحرمه الله سماع الغناء في الجنة، قال ابن القيم:
قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحاً تهز ذوائب الأغصان
فتثير أصواتاً تلذ لمسمع الـ إنسان كالنغمات بالأوزان
يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان
فهذا جزاء من استمع الغناء، ويدخل فيه الموسيقى والوله، وجلجلة المعازف، فوجب على المسلمة بعد أن سمعت هذه الحجة أن تنتهي عن الغناء، ويصف ابن القيم الغناء بأنه بريد الزنا، ولا يدمن عليه عبد إلا وقع في الفاحشة، وهو ينبت النفاق في القلب ويكسل عن الصلاة، ويحبب إلى المرأة التبرج والتطلع إلى الأجانب، وهو مفسد للبيوت، مخرج لذكر الله وللملائكة من البيت.