السؤال الخامس: هل يصح في قراءة يس على الميت حديث أم لا؟
صلى الله عليه وسلم تعلمون أن بعض المذاهب يرون أن على المسلم إذا حضر المحتضر، أن يقرأ على الميت سورة (يس) ويقولون: إنها تخفف من النزع ومن السكرات.
والصحيح عند أهل السنة من المحدثين أنه لا يثبت في ذلك حديث، وليس من السنة أن يقرأ على الميت سورة يس.
وما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: {اقرءوا على موتاكم يس} لا يصح، قال الدارقطني: "حديث مضطرب لا يثبت، وفي سنده أبو عثمان، وليس بـ النهدي لا نعرفه ولا أباه " واختلف سنده على كثير من الحفاظ فردوه، والسنن العقدية لا تثبت بمثل هذا الحديث الضعيف الذي ضعفه العلماء ولم يثبتوه، والمسلم يقف عند المأثور ولا يبتدع في دين الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} ومن نظر في سند ذلك الحديث وجد أنه لا يصح أبداً {ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه} ورحم الله امرءاً وقف مع الأثر ومع الكتاب والسنة.
إذاً، لا يقرأ على المحتضَر سورة يس.