حكم لبس القصير للنساء

Q ما حكم لبس القصير حيث يتجاوز نصف الساق؟

صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمرأة؛ لأن هذا ربما عرضها لو انكشفت عباءتها فيظهر ساقها، ولبس الضيق والمفتوح من الخلف كل هذه ليست من سمات ستر المرأة المسلمة؛ المرأة المسلمة ترخي ثوبها ذراعاً ولا حرج في ذلك، ليس في هذا إسبال؛ لأنه جاء في الشريعة بالترخيص فيه، هذه مسألة مهمة أما ما وقع من بعض الفتيات هداهن الله في فتح ما يسمى بالتنورة أو باللباس مع النصف، أو لبس نصف الساق أو شيءٍ من هذا، السنة للرجال إلى نصف الساق وليست السنة للنساء ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015