قال: [وإن قال: علي الحرام إن نوى امرأته فظهار].
هذا الرجل قال: علي الحرام، ونوى تحريم المرأة، فالحكم أنه ظهار، فيعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفصل في قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، بين التنجيز وبين التعليق، فإذا قال: أنت علي حرام منجزاً، فهذا ظهار، وعليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.
وإن كان معلقاً كأن قال: يا فلانة إن حصل كذا فأنت علي حرام، فهذا فيه تفصيل أيضاً، فإن كان يريد إيقاع التحريم فإن عليه كفارة الظهار، فلو قال: إذا دخل رمضان فأنت علي حرام، فدخل رمضان نقول: إن جامعتها في رمضان فعليك كفارة الظهار، ولذا يجب أن تجتنبها في رمضان، وإن كان يريد الحلف فقط، أي: يريد أن يمنع نفسه من شيء أو يحث نفسه على شيء، فإن فيها كفارة اليمين.
بعض الناس يريد أن يمنع نفسه من شيء فيقول: إن شربت الدخان فامرأتي علي حرام، أو يقول: إن ذهبت يا فلانة إلى السوق فأنت علي حرام، يريد أن يمنع امرأته فقط، فهذا عليه كفارة يمين، ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه في تحريم المرأة، قال: هي يمين يكفرها.
رواه مسلم.
وفي النسائي أنه قال: (أعتق رقبة) وهذا دال على التفصيل المتقدم.
إذاً إذا قال: أنت علي حرام منجزاً بذلك فعليه كفارة ظهار، وإن قال: أنت علي حرام إن حصل كذا أو إن فعلت كذا فنسأله عن نيته: فإن كان يريد إيقاع التحريم فهذا ظهار، وإن كان لا يريد إيقاع التحريم وإنما يريد المنع أو الحبس أو التأكيد فهي يمين فيها الكفارة، قال: [وإلا فلغو].
هذا رجل قال: علي الحرام، إن أراد امرأته قلنا: هذا ظهار، وإن لم يرد امرأته فهذا لا يطلق، لأنه لم يحرم شيئاً بعينه، فلم يحرم العسل، ولم يحرم اللحم، وعلى ذلك فهو لغو، إذاً: إذا قال: علي الحرام فإن أراد امرأته فهو ظهار وإن لم يرد امرأته فهو لغو لأنه لم يعين شيئاً مباحاً حرمه على نفسه.