حكم الحلف بالحرام وقت الغضب
Q ما حكم من أقسم فقال: علي الحرام في ديني لن أفعل كذا وهو لا يعي لفظه؟
صلى الله عليه وسلم حلف الغضبان تثبت فيه الكفارة، فإذا حلف وهو غضبان فإن عليه الكفارة، فيطعم عشرة مساكين، فإذا حرم وهو يريد أن يمنع نفسه فإن عليه كفارة يمين، ويأتي شرح هذا إن شاء الله في موضعه.