حكم استثناء الأكثر

Q هل يصح استثناء الأكثر مثل تعيين الدار؟

صلى الله عليه وسلم استثناء الأكثر لا يصح؛ لأن هذا يُعتبر كالنقض، عندما يقول: أُقر أن له عليّ مائة إلا تسعة وتسعين، وتسعة أعشار الدرهم، فإنه قد ذهب الكل، ولذا فإنه قد يُقر الرجل ثم يبدو له الإنكار، فلو صححنا ذلك لكان طريقاً لترك الإقرار بما هو حق، فلا يصح استثناء الأكثر.

أما الدار فإنه قد عيّنها فقال: له هذه الدار إلا هذا البيت، فكان هذا التعيين قوياً، فلما كان قوياً أخذنا به ولو كان البيت الذي استثناه أكثر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015