قال: [ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث]، لو أن المريض أقر بأن في البنك مائة ألف ريال في حسابه لصاحبه زيد، وزيد هذا ليس بوارث، فإنا نأخذ بإقراره؛ لأنه لا يُتهم في حق صاحبه وإنما يُتهم في حق ورثته كابنه.
فنأخذ بإقرار المريض ما دام أنه يقر لغير وارث، [ويكون من رأس المال]، يعني يؤخذ هذا من رأس المال كالدين.
قال: [وبأخذ دين من غير وارث].
قال لورثته وهو في مرضه: إن فلاناً يريد مني مائة ألف ريال ديناً في ذمتي، فإنا نأخذ بإقراره؛ لأنه أقر لغير وارث فلا تلحقه تُهمة، لكن لو أقر به لوارث فلا، ولذا قال: [لا إن أقر لوارث إلا ببيّنة] فلو قال: إن لابني فلان مائة ألف ديناً في ذمتي لم يقبل، لأنه يُتهم في أنه يريد أن يزيد في إرث ابنه هذا، أو يريد أن يخصه بالإرث شفقة عليه، فلا يُقبل هذا الإقرار إلا ببيّنة، أي: لا بد أن يكون هناك شاهدان رجلان أو رجل وامرأة، أو يجيز الورثة، فإن أجاز الورثة وقالوا: نحن نقبل إقرار أبينا، وليس عندنا مانع أن نأخذ بإقرار أبينا، نقول: هذا حقكم أنتم، فما دام أنه لا مانع عندكم أن تأخذوا بهذا الإقرار لأحد الورثة فهذا راجع إليكم؛ لأن هذا محض حقكم.
قال: [والاعتبار بكون من أقر له وارثاً أو لا حال الإقرار لا الموت، عكس الوصية].
لو أنه أقر أن لابن عمه فلان ديناً قدره مائة ألف ريال وله زوجة وابنتان وابن، فإنا ننظر في ابن العم هل يرث؟ لا يرث، إذاً نأخذ بإقراره؛ لكن لو مات ابنه قبل موته هو فإن ابن العم يكون الآن وارثاً لأنه عصبة، فهل نقول الآن: لا نأخذ بإقرار الميت الذي أقر حال مرضه له؟
صلى الله عليه وسلم لا؛ لأن الاعتبار بحاله هل هو وارث أم لا حال الإقرار لا حال الموت.
وهذا بخلاف الوصية فإن الاعتبار فيها بحال الموت، فلو أنه أوصى لابن عمه هذا وقال: إن ابن عمكم لا يأخذ من الإرث شيئاً فأنا أوصي له بعشرة آلاف ريال، ثم إن ابنه مات فأصبح ابن العم الذي أوصى له بعشرة آلاف وارثاً فنقول: لا يأخذ من الوصية شيئاً؛ لأن الوصية الاعتبار فيها بحال الموت.