حكم مشاهدة شاهد الفرع للشيء المشهود عليه
Q هل تشترط رؤية شاهد الفرع للشيء المشهود عليه؟
صلى الله عليه وسلم لا يشترط ذلك، فلو أن أباك حمل شهادة قبل خمسين سنة، ثم إنه حمّلك إياها قال: أنا أخشى أن أموت وهؤلاء يحتاجون إلى شهادتي على أرضهم، أو على مزرعتهم، فتحمّل مني هذه الشهادة، فيصح ذلك.