قال: [وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره]، يعني أقر أنه شاهد زور [أو تبيّن كذبه يقيناً عزّره ولو تاب] لأنه تاب بعد أن بلغ الأمر القاضي، وعلى ذلك فيعزّره [بما يراه ما لم يخالف نصاً] يعني: فلا يعزّره بما يخالف النص كحلق اللحية! وإنما يعزّره بما يراه مناسباً مما لا يخالف الشرع، [وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال: إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه].
وفي هذا الزمن يكفي أن يُكتب ذلك في جريدة ونحوها ليحذر الناس منه.
إذاً على القاضي أن يؤدب شاهد الزور، وأن يُحذّر الناس منه!