قال: [الخامس: العصبية: فلا شهادة لمن عُرف بها، كتعصّب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رُتبة العداوة]، لما تقدم.
إذا كان بينهم عصبية وإن لم تبلغ درجة العداوة فلا تُقبل للتهمة.