[وإن تداعيا عيناً لم تخل من أربعة أحوال: أحدها: ألا تكون بيد أحد].
اختلف اثنان في عين، هذه العين ليست في يد هذا ولا في يد هذا كأن اختلفا في دابة في البر، هذا يقول: هذه الدابة لي، وهذا يقول: هذه الدابة لي، فليست بيد أحد منهما.
[ولا ثم ظاهر] أي: ليس هناك ظاهر يُعمل به، لو كان زمامها بيد أحدهما فهذا ظاهر، لو كان أحدهما راكباً لها فهذا ظاهر نأخذ به، لكن ليس هناك ظاهر يُعمل به.
[ولا بيّنة لأحدهما] فلا لهذا بيّنة ولا لهذا بيّنة، يعني: ليس لهذا شهود على أنها له ولا لهذا شهود على أنه له.
[فيتحالفان ويتناصفانها لاستوائهما في الدعوى] يعني تكون لهما جميعاً، لهذا النصف ولهذا النصف.
وقد جاء في سنن أبي داود: (أن رجلين اختلفا في دابة ليس لأحدهما بيّنة فجعلها النبي عليه الصلاة والسلام لهما على نصفين).
قال: [وإن وجد ظاهر لأحدهما عُمل به]، أي: إذا وُجد ظاهر يدل على أنها لأحدهما فإنه يُعمل به، كما لو اختلف الزوجان بعد الطلاق فالمرأة تقول هذا لي، والزوج يقول: هذا لي ولا بيّنة، فننظر: إن كان الشيء مما يصلح للنساء كان لها بيمينها، وإن كان الشيء مما يصلح للرجال كان للرجل بيمينه، مثل القماش للنساء، ومثل أدوات المطبخ للنساء، فهذا ظاهر، فنحكم بالظاهر مع اليمين.