قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الدعاوى والبينات.
الدعاوى: جمع دعوى، وهي في اللغة: الطلب.
وأما في الاصطلاح: فهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاقاً في يد غيره أو ذمته.
وأما البينات فهي: جمع بيّنة.
وهي: ما أظهر الحق وأبانه كالشهود.
عندنا المُدّعي وعند المُدّعى عليه، فالمطالب هو المُدّعي والمُطالَب هو المُدّعى عليه.
المُدّعي: من إذا ترك تُرك، يعني إذا ترك الدعوى تُرك، وأما المُدّعى عليه: فمن إذا ترك لم يُترك؛ لأنه هو المُطالب.
قال: [لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف] يعني أن القاضي لا يسمع الدعوى إلا أن تكون من جائز التصرف، وهو الحر المكلّف الرشيد، فإن لم يكن كذلك سمعها من وليه.