قال: [فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر يُنقص القيمة كحمام، ودور صغار، وشجر مفرد، وحيوان]، هذه لا يمكن أن تقسم إلا برضا الطرفين، إذاً ما هو الحل؟ الحل أن القاضي يلزمهما بالبيع ويقسم الثمن بينهما، فإن أبى أحدهما البيع فإن القاضي يبيع ويأخذ الثمن ويقسمه بينهما، ولا يمكن أن يقسم بينهما على الصورة المتقدمة.
مثال ذلك: اثنان بينهما ناقة يشتركان فيها ماذا يفعل القاضي؟ لا يمكن أن تُقسم، فيبيع هذه الناقة ويقسم الثمن.
كذلك إذا حدث بالقسمة نقص، مثلاً: بينهما شقة واحدة يشتركان فيها ورثاها عن أبيهما، فماذا يفعل القاضي؟ نقول: إما أن تتراضيا على حالكما الآن وتنتفعان بها على هذه الصورة، وإلا فإن القاضي يبيع ويقسم الثمن.
قال: [وحيث تراضيا صحت]، أي: إن تراضيا على القسمة صحت، [وكانت بيعاً، وثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام]، فيكون من باب البيع إذا تراضيا على القسمة، فإذا قال أحدهما: أنا آخذ هذا القسم وأنت تأخذ القسم هذا وتراضيا فيكون بيعاً، وعلى ذلك ففيه خيار المجلس وفيه خيار الشرط، وفيه كذلك خيار الغبن كسائر البيوع، أي: فله حكم سائر البيوع.
قال: [وإن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد، أو بهيمة، أو سيف، ونحوه مما هو شركة بينهما، أُجبر إن امتنع] كما تقدم شرحه دفعاً للضرر.
يعني: هذا يُطالب بحقه ولم يتراضيا على القسمة فإنه يُجبر على البيع ويُقسم الثمن، [فإن أبى بيع عليهما]، كما تقدم، فيبيعه القاضي [وقُسم الثمن] بينهما.
قال: [ولا إجبار في قسمة المنافع]، وذلك مثل دار وقف على هذين الاثنين، فلا يمكن القسمة؛ لأن هذه منفعة وليست عيناً، ولا إجبار في قسمة المنافع، [فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهراً والآخر مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت صح جائزاً، ولكل] منهما، [الرجوع] متى شاء.
إذاً: إذا كانت هناك منفعة مشتركة بينهما، كأن أوقف الأب هذه الدار على أولاده وهما اثنان ينتفعان بها فهذه لا يمكن قسمتها؛ لأنها وقف، وعلى ذلك فإن اقتسما بالزمن كأن يكون لهذا شهراً ولهذا شهراً، أو بالمكان كهذا في بيت أو في شقة وهذا في شقة؛ صح جائزاً لا لازماً، ولكل منهما الرجوع.