قال: [وإن باع حنبلي متروك التسمية]، أي: عمداً، [فحكم بصحته شافعي نفذ].
الحنابلة يرون أن ما تُركت التسمية عليه عمداً من الذبائح لا يحل، كما تقدم شرحه في الأطعمة، أما الشافعية فيرون حله؛ لأن التسمية عندهم سُنة، فإذا باع حنبلي ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها عمداً فحكم القاضي الشافعي بصحة ذلك -لأن الشافعي يرى أن التسمية سُنة- نفذ ذلك.