قال: [ولا يقع ممن نام]، لو هذى وهو نائم بالطلاق فإن الطلاق لا يقع.
قال: [أو زال عقله بجنون أو إغماء]، كذلك، ومثله من شرب دواءً فسكر ولم يكن يعلم أن هذا الدواء يسكر فهذا أولى من المسألة المتقدمة فيما ترجح، وهذا أيضاً حتى على مذهب الحنابلة.
إذا أخذ مخدراً في الدواء فذهب عقله أو أكره على الشرب فطلق فإنه لا يقع طلاقه في المشهور في المذهب أيضاً.
كذلك من يغلبه الوسواس في الطلاق، فبعض الناس -نسأل الله العافية- يبتلى بالوسواس في الطلاق ويطلق ويطلق ويطلق ويدخله الوسواس فيهذي وهو يمشي وحده، فهذا لا يقع طلاقه.
يعني: بعض الناس عنده مرض، وهو مرض الوسوسة في الطهارة أحياناً وفي مسائل أخرى، ومنها الوسوسة بالطلاق، ولذا اتفق العلماء على أن طلاق الموسوس في الطلاق لا يقع.