Q المرأة إذا نذرت صيام شهر ثم حاضت أفطرت وعليها كفارة لعدم التتابع، فهل تُحاسب على الحيض وهو ليس في يدها؟
صلى الله عليه وسلم المرأة إذا كانت تعلم أنها تحيض في كل شهر مرة، بأن كانت معتادة على الحيض في كل شهر، فإن نذرها هذا يدل على أنها أرادت أن تُفطر أيام حيضها، فهذه تُفطر أيام الحيض، فإذا انتهت أيام الحيض أكملت حتى تنتهي من الشهر كله ثلاثين يوماً، ولا شيء عليها.