Q يقول المؤلف: (من شروط وجوب الكفارة الحِنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، فإن كان عيّن وقتاً تعين وإلا حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف)، السؤال: إذا مات الحالف فما هي كفارته؟
صلى الله عليه وسلم إذا مات الحالف تكون الكفارة في تركته، يعني: يُطعم عنه عشرة مساكين.