وهل يجب أن يطلق المرأة إذا أمره أحد والديه بذلك؟ المشهور في المذهب الحنبلي أنه لا يجب عليه أن يطلق إذا أمره أبوه أو أمرته أمه بذلك، وعن الإمام أحمد أنه إن أمره أبوه بذلك وجب أن يطلق إذا كان أبوه معروفاً بتحريه للعدل، وليس بمتبع لهواه في هذه المسألة، وهو يراعي المصلحة لابنه، ويدل على ذلك ما رواه الخمسة إلا النسائي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: (كانت لي امرأة أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها فأبيت، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: طلقها)، فإذا كان الأب معروفاً بتحري العدل ومراعاة المصلحة ويعرف ابنه فيه ذلك فإنه يجب أن يطيع أباه.
فالأب قد يخفي عنه بعض الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أنت ومالك لأبيك)، ويقول: (الولد كسب أبيه)، وأما الأم فلا، لأن الأم ليست كالأب في مراعاة مصلحة الابن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس تطليقه لامرأته من برها، وذلك لأن الطاعة بالمعروف وليس من المعروف أمره بتطليق امرأته، بل ذلك من المنكر.
قال: [قيل: وعلى من يعلم بفجور زوجته] إذا كان يعلم بفجور زوجته وجب أن يطلقها، وهو رواية عن أحمد واختار هذا شيخ الإسلام والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهذا هو الراجح لئلا يكون ديوثاً، فإذا علم أن المرأة فاجرة، بمعنى أنها تأتي الفاحشة؛ فإنه يجب أن يطلقها.