قال: [بأربعة شروط] هذه شروط الصيد [أحدها: كون الصائد أهلاً للذكاة حال إرسال الآلة] أي: كالذكاة.
وعلى ذلك يحل صيد الكتابي، أما صيد الوثني فلا يحل، وصيد الطفل غير المميِّز لا يحل، لأن بعض الأطفال يصيدون العصافير وهم غير مميزين كابن أربع أو ابن ثلاث سنين، فلا يحل؛ لأنه لابد أن يكون له قصد.
فلا بد أن يكون الذي أرسل الآلة ممن تحل تذكيته.
قال: [ومن رمى صيداً فأثبته ثم رماه ثانياً فقتله لم يحل] وذلك لأنه صار مقدوراً عليه بعد الرمية الأولى، رماه مثلاً بقدمه فوقع وأصبح مقدوراً عليه، ثم رماه ثانياً فقتله، لم يحل.