[فصل].
هذا الفصل في حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه.
قال: [ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها].
لأن النبي عليه الصلاة والسلام: (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) متفق عليه.
وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك: (أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، قيل له: ما زهوها؟ قال: أن تحمار أو تصفار).
قال: [لغير مالك الأصل].
إذا استأجرت البستان فالثمر لك، فإذا بعته ولم يبد صلاحه قلنا: لا يجوز أن تبيعه، فإن بعته على مالك الشجر نفسه فلا بأس بذلك، لأنه يحصل التسليم بذلك، أي: لأنك سلمت الثمر لنفس مالك الشجر، بخلاف ما لو بعته على شخص آخر.
قال: [ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه]، لما جاء في السنن ومسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام (نهى عن بيع الحب حتى يشتد) يعني: حتى ييبس ويقوى، (وعن بيع العنب حتى يسود).
قال: [لغير مالك الأرض]، أي: لكن لو بعت الزرع قبل أن يشتد لمالك الأرض جاز.
استأجرت أرضاً فزرعتها، وقبل أن يشتد الحب بعته لمالك الأرض، فيصح هنا لحصول التسليم بذلك.