حكم دفع الإنسان عن نفسه في الفتنة وغيرها
قال: [وكذا في غير الفتنة عن نفسه]، النفس لا يجب كذلك أن تدافع عنها، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، هذا في الفتنة، وأما في غير الفتنة فإنه يجب عليه أن يدافع عن نفسه؛ لأن الله يقول: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195].