قال: [الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق]، هذا رجل حلف فقال: يا فلانة إن سافرت إلى البلد الفلانية فأنت طالق، فضاق عليه الأمر وهو يريدها أن تسافر، فاحتال بالخلع، فقال: أعطيني عشرة ريالات وتكونين مختلعة مني ثم سافري، ثم بعد ذلك أعقد عليك،، فهذه حيلة يريد بها أن تفعل ما حلف هو ألا تفعله، ولكن تفعله حال كونها بائناً منه، هذه حيلة باطلة والحيلة لا تحل ما حرم الله، وذلك لأن هذا الخلع ليس المقصود منه فراق المرأة بل المقصود منه الإبقاء عليها، والخلع إنما يقصد منه الفراق، ومسألة الحلف بالطلاق يأتي الكلام عليها إن شاء الله؛ لكن هذه المسألة تبنى على مذهب الجمهور من أن يمين الطلاق يقع بها الطلاق، ويأتي اختيار شيخ الإسلام وطائفة من أهل العلم من أن يمين الطلاق إذا كان لا يقصد منها الطلاق وإنما يقصد منها المنع أو الحث أو التأكيد، فإنها يمين فيها الكفارة.