قال: [فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه]، تقطع من مفصل بحيث تبقى له عقبه يطأ بها].
يعني: يؤتى إلى المفصل ولكن لا يؤخذ العقب؛ كي يطأ بها، وفي ذلك أثر عن علي رضي الله عنه صحيح في مصنف ابن أبي شيبة.
إذاً: تقطع الرجل اليسرى ولا تقطع اليمنى؛ ليتمكن من المشي؛ لأنه إذا كانت الجهة واحدة فإن هذا يضره.
إذاً: تقطع اليسرى من مفصل كعبه، لكن بترك عقبه، ولذا قال المؤلف: [من مفصل كعبه بترك عقبه]، وهذا كما تقدم صح عن علي رضي الله تعالى عنه، واتفق عليه أهل العلم.