قال: [فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه اتفاقاً]، تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف باتفاق أهل العلم، وقرأ ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما).