شروط القطع في السرقة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب القطع في السرقة].

قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} [المائدة:38]، وقد أجمع أهل العلم على القطع في السرقة.

قال المصنف رحمه الله: [ويجب بثمانية شروط]:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015