شروط القطع في السرقة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب القطع في السرقة].
قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} [المائدة:38]، وقد أجمع أهل العلم على القطع في السرقة.
قال المصنف رحمه الله: [ويجب بثمانية شروط]: