حكم قتل من تكرر منه شرب الخمر

هل يصل الحد بشارب الخمر إلى القتل؟ ذهب إلى ذلك أهل الظاهر إن شربه في الرابعة وقد حد قبل ذلك ثلاثاً، وقد جاء عند الخمسة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه) إذاً: أقيم عليه الحد ثلاثاً.

ثم قال رسول الله: (ثم إذا شرب في الرابعة فاضربوا عنقه)، والحديث رواه الخمسة وإسناده صحيح، وقد أخذ به أهل الظاهر، وأما الجمهور فلم يأخذوا به، وقالوا: جاء في الصحيحين أن رجلاً لعنه أحد الصحابة وقال لما أتي به ليجلد: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، وكان ذلك في شرب الخمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلعنوه؛ فقد علمت أنه يحب الله ورسوله)، ولم يقتل.

وفي أبي داود عن قبيصة -وهو من صغار الصحابة- قال: (ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، قال: ورفع السيف فكانت رخصة).

فالجمهور قالوا: هذا منسوخ، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم وقالوا: بل هو من باب التعزير، فإن رأى الإمام ذلك عزر به.

أي: أن الأصل هو الحد ولو أتى عشر مرات، لكن إن رأى الإمام التعزير بالقتل فإنه يعزر به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015