قال: [ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حراً للآية، وأربعين إن كان رقيقاً؛ لأثر عبد الله بن عامر أنه أدرك عمر رضي الله عنه ومن بعده على ذلك، وأنهم كانوا لا يجلدون المملوك في القذف إلا أربعين.
رواه ابن أبي شيبة وغيره].
وعلى ذلك فالمملوك يجلد أربعين، والحر إذا قذف يجلد ثمانين.