قال: [وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده]، إذا زنى رجل محصن بامرأة بكر ليست محصنة فهذا له حده وهذا له حده، فالمحصن حده الرجم، والبكر حده الجلد، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)، وقال للرجل: (على ابنك جلد مائة وتغريب عام)، فقضى أن على العسيف الذي زنى بهذه المرأة أن عليه جلد مائة وتغريب عام؛ لأنه بكر، وقضى على المرأة بالرجم، فهنا أحدهما يرجم والآخر يجلد.
والتغريب عاماً يكون باعتبار السنة الهجرية؛ لأن هي المعتبرة في الشرع، فيكون بالسنة الهجرية لا الشمسية.