ضابط الإحصان

قال: [والمحصن]، المحصن هو الذي إذا زنا وجب رجمه، قال: [والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها]، يعني: بهذا يثبت الإحصان، أي: نحكم بأنه محصن إذا وطئ زوجته في قبلها بنكاحٍ صحيح، وعلى ذلك فإذا عقد فقط ولم يطأ فلا يكون محصناً حتى يطأ، ويكون وطؤه لزوجته، فلو كان وطؤه لسريته -وهي أمته- فلا يكون محصناً، وإنما يكون بكراً غير محصن.

إذاً: المحصن هو المتزوج الذي وطئ زوجته في قبلها بنكاحٍ صحيح لا بنكاحٍ باطل، ولا بنكاح فاسدٍ يعتقد فساده، فإذا نكحها بنكاحٍ باطل كالذي ينكح المعتدة فهذا النكاح للمعتدة نكاح باطل، ولا يحصل به الإحصان، وكذلك إذا كان بنكاحٍ فاسدٍ وهو يعتقد فساده، كنكاح المرأة بلا ولي وهو يعتقد أنه فاسد، وأما إذا كان على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أو من وافقه، فهو يعتقد صحته، فإنه يكون محصناً بذلك، لكن الذي ينكح بلا ولي وهو يعتقد أن هذا فاسد، فلا نقول إنه محصن بذلك بحيث إنه إذا زنا بعد ذلك أقمنا عليه الحد، لا.

قال: [وهما حران]، فلو كانت زوجته أمةً فلا إحصان؛ لا إحصان إلا بالحرة.

[مكلفان]: إذا كان هو أو هي غير مكلفين فكذلك، فلا بد أن يكون هو مكلفاً، وأن تكون هي مكلفة، ومعلوم أن المكلف يحصل به من الإحصان والحفظ ما لا يحصل بمن هو دونه، وهذا هو قول جمهور العلماء.

إذاً: أن يطأ زوجة لا سرية، في قبلٍِ، وأن يكون حراً، وأن يكون مكلفاً، وأن يكون الطرف الثاني كذلك، وعلى ذلك فلو كان رجلاً مكلفاً لكن زوجته صبية، فلا يقام عليه حد الزنا للمحصن، وإنما يقام عليه حد الزنا لغير المحصن وهو البكر، والحدود تدرأ بالشبهات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015