قال: [فصل في دية الشجة والجائفة].
الشجة: اسم لجرح الرأس والوجه فقط، أي: الشجة: هي الجرح الذي يكون في الوجه وفي الرأس خاصة، فإذا قيل شج، فالمعنى أنه جرح في رأسه أو في وجهه.
قال: [وهي خمسة]: يعني: الشجاج التي فيها الدية خمس، وأما ما دون ذلك فليس فيه دية، إنما فيه حكومة.
قال: [أحدها: الموضحة التي توضح العظم وتبرزه]: وذلك بأن يجرحه في رأسه أو في وجهه فيتضح العظم.
قال: [وفيها نصف عشر الدية خمسة أبعرة]، وفي النسائي: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (وفي الموضحة خمس من الإبل) إذاً: الموضحة فيها خمس من الإبل.
قال: [فإن كان بعضها في الرأس، وبعضها في الوجه فموضحتان]، أي: جرحه بضربة واحدة فأصابه في وجهه وأصابه في رأسه، فحدث جرح في الوجه يوضح العظم، وجرح في الرأس يوضح العظم، قال: [فموضحتان]؛ وذلك لأنه قد أوضحه في عضوين، في الرأس وفي الوجه.
[الثاني: الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة]، قضى بذلك زيد بن ثابت كما في مصنف عبد الرزاق، فهذه تصل إلى العظم وتهشم العظم، أي: ترضه ويكون فيه شيء من الكسر، فهذه تسمى بالهاشمة.
[الثالث: المنقلة: وهي التي توضح وتهشم وتنقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيراً]، وقد جاء هذا في النسائي في حديث عمرو بن حزم: (وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل).
[الرابع: المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية]، وفي النسائي: (وفي المأمومة ثلث الدية) والمأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ.
[الخامس: الدامغة التي تخرق الجلدة، وفيها الثلث أيضاً]؛ لأنها أولى من المأمومة، ولم يرد في الشرع أن فيها زيادة.
وعلى ذلك فالمأمومة والدامغة فيهما ثلث الدية، والدامغة تخترق، وصاحبها لا يسلم غالباً، لكن إذا سلم فإن في ذلك ثلث الدية، أما إذا مات فإن في ذلك الدية كاملة.