مما يقع به التفريق بين الزوجين الخلع، لكنه يقع بطلب من المرأة عند كراهتها لبيت الزوجية، فتبذل للزوج عوضاً على أن يخالعها، وهو فسخ لا ينقص به عدد الطلاق؛ لكن إذا تحققت شروطه.