لا قصاص في الجناية المأذون فيها من المجني عليه

Q في بعض الألعاب الفائز يقوم بضرب المهزوم بالسياط، فإذا جنى عليه هل في ذلك القصاص؟

صلى الله عليه وسلم هذا ما يجوز، يعني: أنهم مثلاً يلعبون لعبة ثم إن الفائز يضرب الآخر بالسياط، هذا لا يجوز، لكن هذا الذي جني عليه أذن لذلك، فنقول: لا قصاص، وقد تقدم لكم لو أن شخصاً أذن لآخر أن يتلف شيئاً من أعضائه فلا قصاص، لكن فيه إثم، كذلك هذا الذي يأذن لأحد أن يضربه بعد اللعب، فهذا لا يجوز، لكن لا قصاص فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015