حكم القصاص في الجائفة وقطع القصبة وقطع بعض الساعد

قال: [فلا قصاص في جائفة، والجائفة: هي الجرح الذي لا ينتهي إلى عظم بل يكون إلى الباطن، كالجرح في البطن لا ينتهي إلى عظم]، فالجرح الذي لا ينتهي إلى عظم لا قصاص فيه؛ لأنه لا يؤمن الحيف.

[ولا في قطع القصبة، أي: قصبة الأنف]، كذلك إذا قطع قصبة الأنف فلا نأمن الحيف عند الاستيفاء.

قال: [أو قطع بعض ساعد، أو ساق، أو عضد، أو ورك]، وتقدم أن له أن يأخذ ما دون ذلك من المفصل، وما زاد فله الأرش، تقدم أن ذلك هو الراجح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015