قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: شروط القصاص فيما دون النفس]: يعني: من الأطراف والجروح.
قال: [من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها]؛ لأن ما دون النفس فرع عن النفس، وعلى ذلك فكما أن الوالد لا يؤخذ بولده في النفس فلا يؤخذ به في الطرف، ولا في الجرح، فلا يقاد لا في النفس ولا فيما دون النفس من والد لولده، وكما أن المسلم لا يقتل بالكافر فكذلك لا يؤخذ طرفه ولا يجرح بطرف الكافر وجرحه، وكما أن الأنثى تقتل بالذكر، والذكر يقتل بالأنثى، فكذلك في القود فيما دون النفس، وكما أن العبد يؤخذ بالحر في النفس، فكذلك يؤخذ به في الطرف والجراح وهكذا.
إذاً: مسألة الطرف والجرح فرع عن مسألة النفس، ولذا قال: من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، قال الله جل وعلا: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:45].